

رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمّن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.
وأوضحت الوزارة، أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة- المستند عليها في التصريح- لا صلة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق- ومنها حق الارتفاق؛ هو نظام المعاملات المدني
وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المحامي المذكور وإحالته إلى التحقيق.
تدعو الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة.
كما أوضحت مؤكدة على ذلك أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلكيات مخالفة.
اترك رد